Document sans titre

نص القانون المنشأ لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتكنولوجيا

المملكة المغرية

أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات

 

ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 364-93-1 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993 )  بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات والظهير الشريف رقم 205-00-1 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) المعتبر بمثابة قانون بتغيير وتتميم الظهير السالف الذكر.

 

ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 364-93-1 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف  بداخله

)الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا

بناء على الدستور خصوما الفصل  101 منه ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 18 من ربيع الآخر 1414 ( 5 أكتوبر 1993) ؛

ورعيا للدور المتزايد الذي يقوم به العلم في تطور الإنسانية والسبر بها نحو المزيل من السعادة المادية والروحية؛

ورعيا لأن التحكم في العلوم والتقنيات يعتبر تكملة جوهرية للسيادة الوطنية التي تم بسطها في عهدنا على مجموع أراضي مملكتنا بعون الله ووفاء للقسم الذي أديناه بين يدي والدنا المنعم جلالة محمد الخامس تغمده الله برحمته؛

ورعيا لما للإبداع العلمي وللمستجدات التكنولوجية من دور هام في اطراد التطور الاجتماعي والنماء الاقتصادي لدى الأمم الحديثة؛

ونظرا لأن المغرب بلد غني بموارده البشرية التي هي ثمرة الجهود الجسيمة المبذولة منذ الاستقلال لتزويد رعايانا الأعزاء بما يلزمهم في مجال التربية والتأهيل العلمي؛

ورعيا لما تدعو إليه الضرورة من إدماج الجامعات بخاصة، ومؤسسات البحث العلمي والتقني بعامة، في نسيج البلاد الاجتماعي والاقتصادي ؛

ورعيا للدور الذي تقوم به المبادلات والاتصال في رفع قيمة المعرفة العلمية والمهارات التكنولوجية وتنميتها ونشرها على أوسع نطاق؛

ورعيا لأن ثقافتنا العربية الإسلامية ترفع من مكانة التطلع العلمي بقدر ما تعلي من شأن الطموح إلى الفضيلة ؛

ورعيا لأن موقع المغرب الجغرافي يؤهله طبيعيا لاستقبال جميع ذوي المواهب الراغبين في تقاسم المعرفة العلمية والتقنية التي تعتبر بمثابة تراث تشترك فيه الإنسانية جمعاء ؛

ورعيا لما تدعو إليه الحاجة من توجيه أعمال البحث العلمي نحو اتجاهات مفيدة للبشرية وحصر تطبيقاته في الحدود التي تفرضها متطلبات الأخلاق السامية ؛

ورعيا لأن من واجبات مؤسسات الدولة أن تقدر مظاهر الإبداع الفكري حق قدرها وتحيطها بما هي أهل له من التكريم ؛

ونظرا للخير العميم الذي سيتاح لشعبنا العزيز ولسائر الشعوب التي تشاطره التطلع إلى الاستمتاع السلمي بثمار العلم المادية والمعنوية أن تجنيه من وجود مؤسسة رفيعة المستوى تتكفل خلقيا بضمان المبادئ المومأ إليه أعلاه بصورة فعالة ،

ورغبة منا في أن تتخذ هذه المؤسسة شكل واسم أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات وأن تستظل برعايتنا المباشرة ،

ورغبة منا ني أن تضم في حظيرتها رجالا ونساء استطاعوا أن يرتقوا إلى أعلى الدرجات في المجموعة العلمية الدولية بفضل ما أدوه من أعمال وما يتصفون به من مواهب وعلم وحكمة ،

ورغبة منا في أن تتكون منهم جماعة يتساوى أفرادها في الحقوق والواجبات ويختارون بكل حرية من ينضم إلى صفوفهم، غير معتبرين في ذلك سوى الاستحقاق الشخصي ورضا جلالتنا الشريفة عن انتخابهم أعضاء في أكاديميتنا هذه؛

ورغبة منا في أن يتمتعوا في مؤسسات الدولة بأسنى مقامات الاحترام وأسمى درجات التكريم ؛

ورغبة منا في أن يتمكنوا - ما أمد الله في عمرهم - من تقديم ثمرة علمهم وحكمتهم إلى جلالتنا الشريفة كل ما طلبنا ذلك والى خلفنا وشعبنا ما تعاقبت الأزمان؛

ورغبة منا في أن يشركوا معهم عددا مساويا لعددهم من أقرانهم الذين ساهموا في تقدم الحضارة واستحقوا بذلك أعلى درجات المجد بين مختلف فئات العلماء في العالم وفي شتى مجالات المعرفة العلمية ؛

ورغبة منا في أن يتمتع هؤلاء الأعضاء المشاركون بنفس ما يتمتن به الأعضاء المقيمون من حقوق وامتيازات ؛

ورغبة منا في أن تصبح أكاديميتنا هذه مرجعا في مجالات العلم والتكنولوجيا والأخلاق المرتبطة بها ؛

ورغبة منا في أن يكون هدفها إشاعة الطمأنينة المعنوية في مختلف المجتمعات وتحقيق الازدهار المادي والفكري لها ؛

راجين أن تصبح مثابة لسمو التفكير، ومنارا تهتدي به البشرية في بحثها عن عهد جديد، وسبيلا ييسر لها أساليب التحكم في التقلبات التي تجتازها ويساعدها على تحقيق ما تريده لها العناية الربانية ؛

داعين الله جلت قدرته - والأمل فيه سبحانه عظيم - أن يبقي أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات كما نريده لها ونقصده منها ؛

 

لهذا كله،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الباب الأول

 

في أهداف أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات وتركيبها ونظامها الأساسي

 

الماده 1

 

تشأ تحت رعاية جلالتنا الشريفة مؤسسة تسمى أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات.

تتمتع أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسري عليها أحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

` الماده 2

تهدف أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات إلى تحقيق الأغراض المرسومة لها في ديباجة ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وتتولى لهذه الغاية على الخصوص:

في ميدان النهوض بالبحث العلمي والتقني وتنميته :

-      إيلاء العلم والبحث العلمي والتقني مكانة رفيعة ني سلم القيم الوطنية ؛

-      تقديم اقتراحات إلى الجهات المعنية تتعلق بالسبل والوسائل الكفيلة بتنمية الفكر العلمي في المجتمع المغربي ؛

-      إتاحة منبر متميز للباحثين والعلماء المغاربة للتعبير عن أرائهم وربط الاتصال فيما بينهم ؛

-      إقامة صلة ومل من أعلى مستوى بين المجموعة العلمية الوطنية والنخبة العلمية العالمية؛

-      العمل لنشر العلم عن طريق تنظيم المنتديات والتظاهرات العلمية وإصدار النشرات وإنشاء المكتبات العلمية ؛

-      تقييم وتقدير الاستكشافات التي ترفع إليها ؛

-      الحرص على القيد بما تفرضه الأخلاق وحسن السلوك في تطبيق البحث العلمي والتقني.

في مجال السياسة الوطنية للبحث العلمي والتقني:

-      المساهمة في تحديد التوجهات العامة الأساسية للتنمية العلمية والتقية ؛

-      إبداء التوصيات فيما يتعلق بالقضايا التي ترى أنها تحظى بالأولوية في مجال البحث العلمي والتقني وتحديد الوسائل الكفيلة ببلوغ الغايات المتوخاة على الصعيد الوطني في هذا الباب؛

-      المساهمة في صياغة سياسة للموارد البشرية العلمية تتيح جذب أفضل الكفاءات إلى العمل في مختلف مجالات البحث العلمي والتقني والعمل بوجه خاص على توفير بنيات استقبال وبيئة فكرية ومادية من شأنها أن تحمل على الاستقرار بالغرب صفوة الباحثين المغاربة من الشباب الذين يعملون أو يطلب منهم العمل في مختبرات ومراكز البعث الأجنبية ؛

-      متابعة التقدم التكنولوجي باستمرار ليما فيا مملحة المجموعة الوطنية.

في مجال تقييم وتمويل برامج البعث العلمي والقي:

-      القيام بدراسات وتحاليل وتحريات في قطاع البحث ؛

-      تشجيع تحقيق برامج البحث المحددة على أساس اعتبار الأولويات الوطنية وتقدير ملاءمتها وقيمتها العلمية وتخصيص الموارد المالية المناسبة لها إن اقتضى الحال ذلك ؛

-      متابعة وتقييم الأعمال المنجزة في نطاق برامج البحث التي تساندها الأكاديمية والعمل على القيام بما يتيح تقوية المختبرات وغيرها من بنيات البحث القائمة أو التي ستقام.

 

في مجال إدماج البحث العلمي والتقي في المحيط الاجتماعي الاقتصادي الوطني والدولي :

-       تقديم اقتراحات للجهات المختصة في شأن أساليب التعاون في ميدان البحث العلمي والتقني من أجل المساهمة في برامج البحث الإقليمية والدولية وإبداء الرأي في متابعة نشاط بنيات البحث الوطنية المشاركة في هذه البرامج ؛

-      المساهمة في إقامة حوار دائم بين عالم البحث والمستجدات التكنولوجية وعالم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

 

المادة 3

يكون مقر أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات في عاصمة الملكة ويمكن أن تجتمع في أي مدينة أخرى بالمملكة المغربية بقرار من جلالتنا الشريفة بصفتنا راعيا لها .

ويمكن أيضا بإذن من جنابنا الشريف أن تجتمع بصورة استثنائية خارج المملكة المغرية.

المادة 4

تتركب أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات من 80 عضوا يكون من بينهم 40 مغاربة يدعون أعضاء مقيمين و 40 أجانب تكون لهم صفة أعضاء مشاركين.

وتضم أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات كذلك 40 عضوا مراسلا يختارون من بين الشخصيات العلمية وممثلي القطاعات الاقتصادية.

ويمكن أن يكون الأعضاء المراسلون مغاربة أو أجانب ويشاركون في أعمال الأكاديمية وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 38 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

وينخرط الأعضاء المقيمون والمشاركون والمراسلون في واحدة من الهيئات العلمية المنصوص عليها في المادة 12 أدناه.

ولأكاديمية الحسن الثان للعلوم والتقنيات، علاوة على أعضائها المقيمين والمشاركين والمراسلين، أن تستعين بخبراء من شخصيات المجموعة العلمية الوطنية والدولية.

 

الباب الثاني

في الأجهزة المشرفة على إدارة

أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات

 

المادة 5

 

الأجهزة المشرفة على إدارة أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقيات هي :

-      أمين السر الدائم؛

-      نائب أمين السر الدائم ؛

-      مدير الجلسات؛

-      مجلس الأكاديمية؛

-      لجنة الأعمال؛

-      الهيئات العلمية.

وتشمل الأكاديمية إلى جانب ذلك الأجهزة الإدارية التالية :

-      الإدارة العلمية؛

-      إدارة البرامج؛

-      الإدارة الإدارية والمالية.

 

المادة 6

يعين أمين السر الدائم من قبل جلالتنا الشريفة.

ولأمين السر الدائم أن يستقيل من منصبه إذا رأى أن ليس في مستطاعه أن يضطلع بوظيفه، ولا تكون هذه الاستقالة نافذة إلا بعد موافقة جلالتنا الشريفة عليها .

 

المادة 7

يعمل أمين السر الدائم باسم الأكاديمية ويقوم ويأذن في القيام بجميع التصرفات والعمليات المتعلقة بأغراضها ويمثل الأكاديمية في علاقاتها مع الدولة والإدارات العامة والخاصة وغيرها ويباشر جميع الأعمال التحفظية ويمثل الأكاديمية في المحاكم ويدبر جميع مرافقها ويعين العاملين بها ما عدا المحاسب العام.

وهو الآمر بقبض موارد ميزانية الأكاديمية وصرف مدفوعاتها والساهر على تحرير محاضر جلساتها وحفظها .

وله أن يفرض بعض صلاحياته إلى نائبه، ويتقاضى أمين السر الدائم، زيادة على المكافأة الأكاديمية، مرتبا عن القيام بأعباء منصبه .

 

المادة 8

يعين نائب أمين السر الدائم من قبل جلالتنا الشريفة.

يساعد نائب أمين السر الدائم أمين السر الدائم في الاضطلاع بمهامه خصوصا فيما يتعلق بالعلاقات مع الأعضاء المشاركين والأعضاء المراسلين ويقوم مقامه إذا غاب أو عاقه عائق.

ويتقاضى نائب أمين السر الدائم، زيادة على المكافأة الأكاديمية، مرتبا عن وظيفته.

 

المادة 9

ينتخب مدير الجلسات لمدة سنة من بين الأعضاء المقيمين وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 22 أدناه، ولا يمكن إعادة انتخابه لمزاولة هذه المهمة مباشرة إثر انتهاء الفترة التي عين لها سابقا.

 

المادة 10

يتركب مجلس الأكاديمية من أمين السر الدائم، رئيسا، ومن نائبه وثلاثة من بين مديري هيئات الأكاديمية تنتخبهم لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة جمعية تتألف من مديري هيئات الأكاديمية العلمية.

ويساعد مجلس الأكاديمية أمين السر الدائم في الاضطلاع بمهامه ويتخذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق أغراض الأكاديمية على أفضل وجه. ويحصر ميزانية الأكاديمية وحساباتها السنوية.

ويحدد النظام الأساسي لموظفيها ويرفعه إلى جلالتنا الشريفة بغية الموافقة عليه ويجتمع مجلس الأكاديمية مرة على الأقل في كل ثلاثة أشهر

 

المادة 11

تتألف لجنة الأعمال من أمين السر الدائم، رئيسا، ومن نائبه ومدير الجلسات وأربعة من أعضاء الأكاديمية ينتخبون لمدة سنتين.

وتتولى لجنة الأعمال تنسيق أعمال أعضاء الأكاديمية وهيئاتها وتحصر مواضيع الدراسات وتستثير المداخلات وتقوم بنشر أعمال الأكاديمية بواسطة أجهزتها المختصة.

 

المادة 12

تشمل أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات الهيئات العلمية التالية :

-      هيئة العلوم الرياضية ؛

-      هيئة علوم الفيزياء والكيمياء والطاقات ؛

-      هيئة علوم الأحياء والصحة ؛

-      هيئة العلوم الزراعية والبيطرية والغذائية ؛

-      هيئة التكنولوجيات الجديدة والإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية والفضاء ؛

-       هيئة علوم الماء والبيئة ؛

-      هيئة الهندسة المدنية والتهيئة والنقل؛

-      هيئة الدراسات العليا الاستراتيجية؛

-      هيئة الاقتصاد والديموغرافيا والسكان؛

-      هيئة تقييم التجديدات والتنمية التكنولوجية.

ولأمين السر الدائم، بعد استطلاع رأي الأكاديمية، أن يغير عدد وتسميات الهيئات المشار إليها أعلاه.

 

المادة 13

تتألف كل هيئة من الهيئات العلمية لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات من اثني عشر عضوا على الأكثر يختارون من بين أعضاء الأكاديمية المقيمين والمشاركين والمراسلين.

ويدير كل هيئة مدير ينتخبه زملاؤه لمدة سنة قابلة للتجديد ويتولى تنسيق وتنشيط جلسات الهيئة وأعمالها

 

المادة 14

تتكلف الهيئات العلمية لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات بتقييم ملاءمة وجودة مشروعات البحث التي تعرضها عليها الأكاديمية وتبدي رأيها في مطابقتها للأولويات الوطنية وفي قيمتها العلمية .

 

المادة 15

تحدد طريقة سير الهيئات العلمية ولجنة الأعمال في النظام الداخلي لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات المنصوص عليه في المادة 38 أدناه.

 

الباب الثالث

فى أعضاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات

 

المادة 16

 

صفة عضو الأكاديمية صفة دائمة ورتبة شرفية لا تزول عن صاحبها إلا بوفاته أو، بصورة استثنائية في حالة استقالته أو فصله.

وللأعضاء المشاركين وحدهم أن يستقيلوا إذا منعهم مانع مستديم من الاستمرار في مزاولة مهامهم، وفي هذه الحالة تقرر الأكاديمية بالتصويت قبول أو رفض الاستقالة ولها عند قبولها أن تمنح العضو المستقيل صفة عضو شرفي في الأكاديمية قبل تعيين خلفه.

 

المادة 17

تتوقف مكانة الأكاديمية وصيتها على شهرة وقيمة أعضائها وهذا يفرض عليها أن تولي أوفر عناية لانتخاب أعضائها الجدد وألا تراعي في اختيارهم إلا ما يتطلبه التقيد بالروح التي استوحاها مؤسسها عند إنشائها وبالمهام التي حددها لها.

 

المادة 18

يعلن شغور مقعد عضو الأكاديمية المتوفى بعد انقضاء 40 يوما على وفاته.

ويعلن شغور مقعد العضو الذي قبلت استقالته أو صدر بالأمر بفصله فور اتخاذ قرار الإقالة أو الفصل.

 

المادة 19

يجب على المترشحين لشغل مقعد عضو مقيم بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقيات أن يقدموا ترشيحهم مكتوبا إل أمين السر الدائم خلال الأربعة أشهر التالية للشهر الذي خلا فيه المقعد المعلن شغوره. ويفحص مجلس الأكاديمية الترشيحات ويضع تقريرا عنها، وللأكاديمية بعد الاطلاع على هذا التقرير أن ترفض تسجيل أي ترشيح يتضح أنه دون المستوى المطلوب لعضوية الأكاديمية.

ويجب على أمين السر الدائم أن يطلع جلالتنا الشريفة على قائمة المترشحين المقيدين لشغل مقعد شاغر في الأكاديمية فور موافقة الأكاديمية على تلك القائمة.

وإذا أفصحت جلالتنا الشريفة عن عدم استعدادها لقبول انتخاب أحد المترشحين تسجل الأكاديمية هذا القرار ولا يطرح الترشيح للتصويت.

 

المادة 20

تخبر جلالتنا الشريفة بانتخاب عضو الأكاديمية ويقدمه إلينا أمين السر الدائم أو نائبه إن غاب أو عاقه عائق، ويعتبر استقبالنا للعضو الجديد إعرابا عن قبولنا لانتخابه عضوا بالأكاديمية

 

المادة 21

لا يخضع انتخاب الأعضاء المشار كين في الأكاديمية لإجراءات تقديم الترشيح للعضوية، وللأكاديمية أن تقترح الشخصيات التي ترغب في ضمها إلى حظيرتها وتقدم الاقتراحات المتعلقة بذلك إلى أمين السر الدائم خلال الأشهر الستة التالية للشهر الذي خلا في أثنائه المقعد الشاغر، ويرفعها أمين السر الدائم إلى جلالتنا الشريفة، ولا تجري الانتخابات إلا بعد تصريحنا بأن الاسم المقترح لعضوية الأكاديمية يحظى برضانا.

ويقدم الأعضاء المشاركون الجدد إلى جلالتنا الشريفة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة م 4 أعلاه

ولجلالتنا الشريفة، بوصفنا راعيا للأكاديمية، تخويل إن اقتضى الحال ذلك صفة عضو مشارك لشخصية أجنبية ذائعة الصيت في مجال العلوم والتقنيات، وذلك زيادة على الأربعين عضوا مشاركا المشار إليهم في المادة 4 أعلاه.

 

المادة 22

يكون الانتخاب بالاقتراع السري ويتم بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين في الجلسة.

ويحدد النصاب المطلوب لصحة المداولات بنصف أعضاء الأكاديمية المقيمين مهما كان عدد المشاركين الحاضرين في الاجتماع.

وإذا لم يتوافر النصاب المشار إليه أعلاه يؤجل الانتخاب خمسة عشر يوما، وإذا لم يحصل كذلك ني الاجتماع المنعقد حينئذ يجري التصويت في تاريخ لاحق يحدده أمين السر الدائم، ويكون في هذه الصورة صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين

 

المادة 23

يمكن أعضاء الأكاديمية المشاركين أن يصوتوا بالمراسلة في عملية انتخاب أعضاء الأكاديمية المشاركين، ويمكنهم أن يصوتوا بالطريقة نفسها في مناسبات أخرى بشرط أن تقرر الأكاديمية ذلك بالتصويت في كل حالة حالة.

ولا يجوز لأعضاء الأكاديمية المقيمين أن يصوتوا بالمراسلة في أي حال من الأحوال.

 

المادة 24

يجب على عضو الأكاديمية الجديد أن يلقي خلال جلسة عامة رسمية سنوية خطابا يشيد فيه بسلفه ويعالج الجوانب العامة للمادة التي تخصص فيها، ويتولى أحد أعضاء الأكاديمية إجابته بخطاب استقبال يلقيه في نفس المناسبة.

ويجب أن يعرض نص الخطابين على أمين السر الدائم قبل تاريخ الجلسة العامة الرسمية بخمسة عشر يرما على الأقل حتى تتمكن لجنة تشكل لهذا الغرض من الاطلاع عليهما والموافقة على فحواهما.

 

المادة 25

لأعضاء الأكاديمية المقيمين والمشاركين أن يتبعوا توقيعهم بعبارة عضو أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، ولا يترتب على ذلك أي مسؤولية للأكاديمية ما عدا في الحالات التي يمثلونها فيها بأمر من جلالتنا الشريفة أو بتفويض ناتج عن تصويت أو قرار لأمين السر الدائم.

ويعاقب كلى انتحال مهام أو لقب عضو الأكاديمية بالعقوبات المنصوص عليها في الفرع السابع من الباب السادس من الكتاب الثالث من القانون الجنائي.

 

المادة 16

يجب على أعضاء الأكاديمية أن يعاملوا بعضهم بعضا في علاقاتهم المتبادلة على قدم المساواة مهما كانت الصفات الأخرى التي يتحلون بها أو الوظائف التي يشغلونها أو سبق لهم أن شغلوها.

ويكون ترتيبهم على أساس الأقدمية في عضوية الأكاديمية التي تحسب من يوم الانتخاب. وعند تساوي الأقدمية تكون الأسبقية للأكبر سنا، ويقدم أعضاء مجلس الأكاديمية على سائر أعضائها، وتكون الأسبقية بين أعضاء مجلس الأكاديمية وفق الترتب الآتي:

-      أمين السر الدائم؛

-      نائب أمين السر الدائم؛

-      مديرو هيئات الأكاديمية الثلاثة الأعضاء في مجلس الأكاديمية بحسب ترتيب الأسبقية بين أعضاء الأكاديمية المنصوص عليه أعلاه .

 

المادة 27

إذا ارتكب أحد أعضاء الأكاديمية عملا أو صدرت عليه عقوبة وكان من شأن ذلك أن يمس مسا خطيرا بشرف الأكاديمية يجوز لهذه المؤسسة أن تقرر فصله بالتصويت بعد أن يأذن في ذلك جنابنا الشريف بوصفنا راعيا للأكاديمية.

 

المادة 28

يتقاض أعضاء الأكاديمية المقيمون، باعتبار العناية والوقت اللذين يجب أن يخصصوهما لنشاطها، مكافأة عن التمثيل تتيح لهم أن يتبوأوا المنزلة اللائقة بهم في المجتمع ويقوموا بالمهام المسندة إليهم، ويحصل الأعضاء المقيمون والمشاركون على تعريض عن المصروفات التي دفعوها بمناسبة تنقلهم أو إقامتهم، ويتقاضى الأعضاء المشاركون، علاوة كلى ذلك، مكافأة أكاديمية يتقاسمونها من مخصصات إجمالية بحسب أوقات حضورهم ومساهمتهم العملية.

 

المادة 29

للأكاديمية أن تمنح، عند الاقتفاء، مكافآت إضافية وتعويضات عن المصروفات لأعضائها الذين تعينهم أو تنتدبهم للقيام بأعمال ذات طابع خاص زائدة على نشاطهم العادي. ويتولى مجلس الأكاديمية تحديد مبلغ المكافآت الإضافية المذكورة.

 

المادة 30

يعين الأعضاء المراسلون للأكاديمية باقتراح من الهيئات العلمية للأكاديمية. وتقدم الاقتراحات إلى مجلس الأكاديمية للنظر فيها.

وترفع الاقتراحات التي يقبلها مجلس الأكاديمية إلى جلالتنا الشريفة لاعتمادها.

 

المادة 31

يحضر الأعضاء المراسلون أعمال الأكاديمية ويشاركون في مناقشاتها ولكن لا يجوز لهم أن يصوتوا.

 

المادة 32

يحق للأعضاء المراسلين أن يحملوا لقب عضو مراسل لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، ويخضعون لجميع الضوابط والالتزامات المعنوية التي يخضع لها أعضاء الأكاديمية .

وتزول صفة العضو المراسل عن حاملها بقرار يصدر من جلالتنا الشريفة باقتراح من أمين السر الدائم.

 

المادة 33

يتقاضى الأعضاء المراسلون تعويضات عن المصروفات التي يدفعونها بمناسبة تنقلاتهم ومقامهم. .

 

الباب الرابع

في تسيير أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات

 

المادة 34

تعقد أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات مرة في كل سنة دورة عامة رسمية يمكن أن يحضرها الجمهور بدعوة خاصة. وتهدف إلى جمع أكبر عدد ممكن من الأعضاء المقيمين والمشاركين والمراسلين وتوفير منبر علمي للباحثين والراغبين في تقديم مداخلات خلالها، ويجب أن تعرض مشروعات المداخلات على هيئات الأكاديمية العلمية المعنية لتقييمها قبل توجيهها إلى لجنة الأعمال التي تتولى دراستها وتسجيلها إن اقتضى الحال في جدول أعمال الدورة، وتعالج الأكاديمية خلال هذه الدورة كذلك موضوعا علميا هاما.

ويقدم خلال الدورة تقرير عن أعمال ونشاط الأكاديمية أثناء السنة المنتهية

 

المادة 35

علاوة على الدورة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه تعقد أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات دورات عادية نصف شهرية يجتمع خلالها الأعضاء المقيمون والأعضاء المراسلون المغاربة لدراسة القضايا المتعلقة بتحديد الأولويات الوطنية في مجال البحث العلمي والتقني ومناقشة تقارير الخبراء التي تقدمها هيئات الأكاديمية العلمية فيما يتعلق بمشروعات البحث التي عرضت عليها لتقييمها وتقديرها، وللأكاديمية أن تلجأ إلى شخصيات من خارجها للقيام بمهمة الخبرة والتقييم المتعلقة بالمشروعات المذكورة.

ولا يجوز أن يحضر الجمهور اجتماعات الدورات العادية، كما لا يجوز أن يحضرها أي شخص ما عدا الموظفين التابعين لمرافق الأكاديمية في حدود ما تتطلبه الحاجة.

 

المادة 36

لغات العمل في أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات هي على الأقل العربية والفرنسية والانجليزية والاسبانية.

 

المادة 37

يمثل أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات ونائبه الأكاديمية في جميع الحفلات التي يحضرها ممثلو مؤسسات الدولة العليا، وتعين جلالتنا الشريفة في جميع المناسبات التي تختارها عضوا أو أكثر من أعضاء الأكاديمية للقيام بمهمة تمثيلها خارج المغرب.

وفيما عدا الحالة المشار إليها أعلاه، يمكن أن تدعى الأكاديمية لتعيين عضد أو أكثر من أعضائها لتمثيلها في حفلات أو احتفالات أو إحياء مناسبات تذكارية أو ندوات أو اجتماعات أو مناظرات أو مجموعات عمل أو مؤتمرات وطنية أو دولية، وفي هذه الصورة تقرر الأكاديمية في كل حالة حالة هل تقبل الدعوة الموجهة لها أو لا تقبلها. وإذا قررت القبول عينت مندوبا أو مندوبين عنها يختارون باعتبار تخصصاتهم في موضوع الدعوة.

ويجب على الأكاديمية أن ترجع إلى جلالتنا الشريف بصفتنا راعيا لها قبل إعلانها قبول المشاركة في تظاهرة خارج المغرب.

 

المادة 38

تضع أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات نظامها الداخلي ويرفعه أمين السر الدائم إلى جلالتنا الشريفة للبت فيه، وتخضع كل إضافة أو تغيير في هذا النظام إلى نفس الإجراءات المقررة أعلاه.

 

المادة 39

لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقيات أن تستعين، زيادة على الموظفين الذين تستخدمهم، بموظفين يلحقون بمصالحها التقنية والإدارية وفق أحكام الفصل 48 - البند 1 هن الظهير الشريف 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958 ) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتحدد شروط تأبو شؤون هؤلاء الموظفين وأجورهم نلي العام الأساسي لموظفي أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات .

 

المادة 40

تحدد في النظام الداخلي لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات طرائق سير الأكاديمية غير الطرائق النصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

 

الباب الخامس

في النظام المالي لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات

 

المادة 41

ميزانية أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقيات هي الوثيقة السنوية التي تقرر وتقدر موارد وتكاليف هذه المؤسسة وتؤذن في قبض الأولى وصرف الثانية.

ويقوم أمين السر الدائم بإعداد الميزانية ويتولى مجلس الأكاديمية حصرها ويوافق عليها وزير المالية.

 

المادة 42

تشمل ميزانية أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات:

 في الموارد:

-      عائد الأموال المنقولة والعقارات المملوكة لها؛

-      حصيلة نشاطاتها؛

-      الإعانات المالية التي تتلقاها؛

-      غير ذلك من الموارد المختلفة والعرضية التي تحصل عليها؛

-      الهبات والوصايا المقدمة لها؛

-      الرسوم شبه الضريبية التي تخصصها لها الأنظمة الجاري بها العمل.

في المصروفات

-      مصروفات التسيير؛

-      مصروفات التجهيز والاستثمار؛

-      المصروفات المتعلقة ببرامج البحث العلمي و التقني خصوصا ما يرجع منها إل إنشاء وتنمية مختبرات ومراكز البحث العلمي؛

-      المصروفات ذات الطابع الأكاديمي والعلمي.

 

المادة 43

يتولى القيام بعمليات تحصيل موارد أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات وصرف نفقاتها محاسب عام يعينه وزير المالية باقتراح من أمين السر الدائم.

ويمسك المحاسب العام للأكاديمية المحاسبة النقدية ومحاسبة المواد وفق التعليمات الواردة في النظام المحاسبي والمالي الذي يضعه مجلس الأكاديمية، وعندما يلجأ المحاسب العام إلى إجراءاته تحصيل الديون المستحقة للأكاديمية بطريقة الإجبار يجوز له أن يطبق في أحكام الظهير الشريف الصادر في 20 من جمادى الأولى 1354 ( 21 أغسطس 1935 ) المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة.

وتخضع العمليات المالية لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات لضوابط المحاسبة العامة المنصوص عليها في الجزء الأول من المرسوم الملكي رقم 66-330 الصادر في م 10 محرم 1387 ( 21 أبريل 1967)  باستثناء أحكام الفصول 18 و 4 (الفترة الثالثة) و 54 و 55 و  61 و 62 و 63 منه.

 

المادة 43

لا تخضع أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات لأحكام الظهير الشريف رقم 59.271 .1 الصادر في 17 من شوال 1379 (14أبريل1960)   بتنظيم رقابة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز وعلى الشركات والهيئات التي تتلقى إعانات مالية من الدولة أو غيرها من أشخاص القانون العام ء ولا تخضع كذلك لأحكام المرسوم رقم 479. 2.76 الصادر في 19 من شوال 1396 ( 14 أكتوبر 1976 ) المتعلق بصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المبرمة لحساب الدولة،

وتتولى فحص تسيير أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات عند اختتام كل سنة مالية بعثة محاسبات تعينها جلالتنا الشريفة

وتقوم هذه البعثة ببحث الظروف التي تم فيها تنفيذ الميزانية ونتائج حسابات السنة المنتهية وتبدي بهذه المناسبة كل ما يعن لها من ملاحظات أو آراء ترى فائدة في إبداءها.

وتقدم تقريرا عن ذلك كله إلى جلالتنا الشريفة بوصفنا راعيا للأكاديمية.

 

المادة 45

تخصص الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات مجانا العقارات اللازمة لتشغيلها.

 

الباب السادس

في أحكام انتقالية

 

المادة 46

تقوم لجنة تأسيسية تتألف من خمسة أشخاص تعينهم جلالتنا الشريفة بوضع قائمة تضم أسماء 20 شخصا تعرضهم على جلالتنا الشريفة ليكونوا الأعضاء المقيمين الأولين في أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات.

وتتولى اللجنة المشار إليها أعلاه - بعد أن ينضم إليها ثلاثة أعضاء آخرين تعينهم جلالتنا الشريفة كذلك - وضع قائمة أولى تضم 20 عضوا مشاركا في أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات و20 عضوا مراسلا لها وترفع إلى جنابنا الشريف؛  ويجب أن تشتمل القائمة على أعضاء اللجنة التي قامت بوضعها.

وتضع اللجنة التأسيسية النظام الداخلي المؤقت للأكاديمية ء وتنتهي مهمتها عندما تعقد الأكاديمية أولى جلساتها.

وتقوم أكاديمية الحسن الثاني للعوم والتقنيات في أقرب وقت ممكن وفق الإجراءات المقررة بانتخاب الأعضاء المقيمين والمشاركين والمراسلين لملء المقاعد التي مازالت شاغرة في الأكاديمية.

 

المادة 47

ينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون في الجريدة الرسمية.

 وحرر بالرباط في 10 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993 )

وقعه بالعطف: الوزير الأول،

الإمضاء : محمد كريم العمران.

 

ظهير شريف رقم 205.00.1 الصادر في 15 من صفر 1421 (19ماى 2000) بتنفيذ القانون رقم 00.11 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف  المعتبر بمثابة قانون رقم  364 . 93 .1 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 16 و 55 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفد وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 11.00 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.364 الصادر في  19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993) بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب

 

وحرر بالرباط في 15 من صفر 1421 (19ماي 2000)

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : عبد الرحمن اليوسفي

 

قانون رقم 11.00

 

يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.364

الصادر في 19 من ربيع الأخر 1414 (6 أكتوبر 1993)

بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات

 

المادة الأولى

تغير على النحو التالي أحكام المادتين 4 (الفقرتان الأولى والثانية) و 13 (الفقرة الأولى) من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.364 الصادر في 19 من ربيع الآخر 1414 (6 أكتوبر 1993 ) بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات

المادة 4 (الفقرة الأولى)-(تتألف أكاديمية الحسن الثاني للعوم والتقنيات من 60 عضوا من بينهم 30 شخصية مغربية يدعون أعضاء مقيمين و 30 شخصية أجنبية يكون لهم صفة أعضاء مشاركين)

المادة 4 (الفقرة الثانية)-(وتضم أكاديمية الحسن الثاني للعوم والتقنيات كذلك 30 عضوا مراسلا يختارون الشخصيات العلمية وممثلي القطاعات الاقتصادية)

 المادة 13 (الفقرة الأولى)-(تتألف كل هيئة من الهيئات العلمية من تسعة (9) أعضاء على الأكثر، يختارون من بين أعضاء الأكاديمية المقيمين والمشاركين والمراسلين)

 

المادة الثانية

تتمم المادة 30 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم  1.93.364 بالفقرة الرابعة التالية :

المادة 30 - (الفقرة الرابعة). "تحدد مدة مهام الأعضاء المراسلين في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة"

 

 

 

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1-93-364 المؤرخ 19 ربيع الثاني 1414 - 6 أكتوبر 1993

Document sans titre

مخـــطط المـــــوقع

·       توثيق

o      خزانة الكتب

o      خزانة الفيديو

o      خزانة الصور

·       أنشطة دولية

o      العلاقات المتعددة الأطراف

o      العلاقات الثنائية

o      الشركاء الوطنيين

·       روابط مفيدة

o      الجامعات

o      مؤسسات البحث

o      الوزارات

o      المؤسسات الأخرى

·          منشورات

o      دليل الأكاديمية

o      أشغال الدورات

o      المجلة العلمية

o      النشرة الإخبارية

o      رسالة الأكاديمية

o      محاضرات أيام الشباب والعلم

o      تظاهرات العلمية

o      أعمال علمية وتقارير

·       الأكاديمية

o     التنصيب الرسمي للأكاديمية

o     تقديم

o      محطات تاريخية

o      نصوص تشريعية

o     الهيكل التنظيمي

o      الأجهزة المشرفة

o     الهيكل الاداري

o      الأعضاء المقيمون والمشاركون

o      الأعضاء المراسلون

·       نشاط ألأكاديمية

o      الدورات العامة

o      الدورات العادية

o      دعم البحث

§  المشاريع حسب الفروع العلمية

-       برامج البحث

-       مشاريع البحث

§  الرسائل والأطروحات المناقشة

o      تعزيز العلم

§  التوجيه نحو المسالك العلمية

§  أيام الشباب والعلم

§  تدريس العلوم

§  المبارة العامة للعلوم والتكنولوجية

§  النوادي العلمية

§  دعم المظاهرات العلمية

§  تكوين المكونين في الكتابة والاتصال في مجال العلوم

o      أنشطة خاصة بالهيئات العلمية

§  علوم الفيزياء والكيميا

§   علوم وتقنيات الأحياء

§  علوم الرياضيات والإعلام

§  علوم وتقنيات البيئة والأرض والبحر

§  الهندسة، النقل التكنولوجي والإبداع التكنولوجي

§  الدراسات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية

o      محاضرات

o      أنشطة أخرى